کد مطلب:323825 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:372

التخبط فی المواریث
فالبهائیة تعادی الفطرة الانسانیة - لأنها تجهلها - و لا تستهدی بكتاب الله - لأنها ترید تدمیر الانسانیة وفقا لمخطط حكماء صهیون؛ و من ذلك ما جاء فیها تخبط حول أحكام المواریث التی لم تستهد فیها بما شرعه الاسلام تأسیسا علی أن الأسرة كیان یعیش و یتصل بعد انقضاء أعمار أعضائه. و لا اعتراض علی نظام المیراث من وجهة النظر الی طبائع الأحیاء و لا من وجهة النظر الی المصلحة الاجتماعیة، فان الابناء یرثون من آبائهم ما أرادوه و ما لم یریدوه، و حق لهم أن یرثوا ما خلفوا من عروض كما ورثوا عنهم ما خلفوه من خلیقة لافكاك منها، و لا غبن علی المجتمع فی اختصاص الابناء بثمرة العمل الذی توفر علیه الآباء، لأن هذه الثمرة اذا بقیت فی المجتمع كان الورثة أحق بها من سواهم، و كان الغبن فی النهایة أن یتساوی العامل لغده و العامل الذی لا ینظر الی غیر یومه و ساعته، أو یتساوی من یعمل و یبنی للدوام و من لا یعمل و لا یبالی ما یصیب المجتمع بعد یومه الذی یعیش فیه [1] .

و یتحقق وئام الأسرة و امتدادها بما فرضه الاسلام من حقوق لكل عضو من أعضائها، فلا حق لانسان علی انسان أعظم من حق الآباء و الأمهات فی الاسلام علی الابناء و الذریة. و بحسبك انه كان أن یكون البر بهم مقرونا بالایمان
بوحدانیة الله. (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم ألا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا) [2] ، و ربما سبق الی الخاطر فی عصرنا ان «البر بالابناء لا یحتاج ای وصیة دینیة كوصیة الأبناء بالآباء، لما ركب فی طباع الأحیاء من حب البنین و الرقة لصغار الأطفال علی العموم. الا أن أحوال الامم و أحكام شرائعها قبل الاسلام تتبی ء عن مسیس الحاجة الی هذه الوصیة، لأن أخطاء العرف الشائع فیها كانت أشد من أخطاء العرف الشائع فی معاملة الأبناء للاباء. فكان الولد فی شریعة الرومان بمثابة العبد الذی یملكه والده و یتصرف فیه برأیه فی كل ما یرتضیه له قبل بلوغ رشده، و كانت شریعة حمورابی توجب علی الأب الذی یقتل ولدا لغیره أن یقدم ولده لأبی القتیل یقتص منه بقتله، و كان الیهود یقتلون الأبناء و البنات مع أییهم اذا جنی الأب جنایة لم یشتركوا فیها و لم یعلموها» [3] .

و البهائیة جاءت لترث هذه الأخطاء فی نظرتها للانسان؛ فجاءت أحكام المواریث أخلاطا و أمشاجا من الشرائع الجاهلیة القدیمة. یقول البهاء فی كتابه «الأقدس» و هو یذكر أحكام المواریث: «قد فرض لكل نفس كتاب الوصیة و له أن یزین رأسه بالاسم الأعظم و یعترف فیه بوحدانیة الله فی مظهر ظهوره و یكون له كنزا عند ربه الحافظ الأمین» (الأقدس ف 255).

و له أن «یوصی بكل ماله لأحد من الورثة و یحرم الآخرین أو أن یوصی لشخص غیر وارث شرعا و أن یحرم الجمیع من تركته» [4] .

و ان لم یوص یكون آثما و یكون تقسیم التركة علی الورثة المذكورین فی «الأقدس» كما ذكره حسین علی المازندرانی»: «قد قسمنا المواریث علی عدد
الزاء، منها قدر لذریاتكم من كتاب الطاء علی عدد المقت، و للأزواج من كتاب الحاء علی عدد التاء و الفاء، و للآباء من كتاب الزاء علی عدد التاء و الكاف، و للأمهات من كتاب الواو علی عدد الرفیع، و للاخوان من كتاب الهاء عدد الشین، و للأخوات من كتاب الدال عدد الراء و المیم: و للمعلمین من كتاب الجیم عدد القاف و الفاء.. من مات و لم یكن له ذریة ترجع حقوقهم الی بیت العدل» (الأقدس ف 51).

فیكون تقسیم التركة كالآتی: للذریة 9 / 60 - للأزواج 8 / 60 - للأباء 7 / 60 - للأمهات 6 / 60 - للأخوان 5 / 60 - للأخوات 4 / 60 - للمعلمین 3 / 60 و فی الوقت الذی تدعی فیه البهائیة أنها تدعو الی المساواة بین النساء و الرجال فرق بینهما فی الأم و الأب و فی الأخ و الأخت و فرقوا بین البهائیین و غیر البهائیین حیث قالوا! «ان غیر البهائی لا یرث البهائی» (خزینة صدو ص 120).

و ذلك علی الرغم من ادعائهم عدم التعصب لمذهب واحد و الدعوة الی «وحدة الأدیان»!

و ان مات المعلم قبل تلمیذه یعطی نصیبه لذریته بعد دفع ثلث النصیب لبیت العدل [5] .

و من الطریف أن نذكر هنا أن حسین علی مدعی الالوهیة قد زاد نصیب الذریة عما قرره والده الشیرازی مدعی الالوهیة أیضا معللا ذلك بقوله: «انا لما سمعنا ضجیج الذریات فی الأصلاب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عن الأخری انه لهو المقتدر علی ما یشاء یفعل بسلطانه كیف أراد» (الأقدس ف 52).
و لا ندری «كیف لم یسمع ضجیج الآخرین الذین نقص حقوقهم و خاصة المعلمین الذی أنقص نصیبهم الی النصف عما ذكر فی البیان (الباب الثالث من الواحد الی العاشر) [6] .

و من أخلاط الجاهلیات فی عقل البهاء؛ أن أخذ عن النظام الاقطاعی؛ جعل الدار المسكونة لأكبر أولاد المتوفی دون الآخرین، حیث یقول: «و جعلنا الدار المسكونة و الألبسة المخصوصة للذریة من الذكران دون الاناث. و الوارث انه لهو المعطی الفیاض» (الأقدس).

و هكذا یفرق مرة أخری بین النساء و الرجال علی عكس ما یدعی البهائیون؛ حیث یقصر الدار المسكونة علی الذكران دون الاناث؛ و علی اكبر «الذاكران»؛ كما یقول عبدالبهاء عباس: «الدار المسكونة فهی للولد البكر خاصة مع توابعها من اصطبل و مضیف أو خلوة» (خزینة حدود و أحكام ص 126).


[1] العقاد: السابق، ص 168.

[2] سورة الانعام، الآية 151.

[3] العقاد، ص 170.

[4] مكاتيب عبدالبهاء، ج 3، ص 270.

[5] خزينة حدود و احكام ص 120.

[6] احسان الهي ظهير: السابق، ص 216.